السيد محمد صادق الروحاني
154
منهاج الصالحين ( ط . ج )
غصب العين فيرجع عليه ( « 1 » ) بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة . م 2015 : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة ( « 2 » ) . م 2016 : إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة ، وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة ( « 3 » ) . م 2017 : إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة ( « 4 » ) ، وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الامضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة ( « 5 » ) . م 2018 : إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فإن كانت الفترة غير معتد ( « 6 » ) بها فلا فسخ ولا انفساخ . وإن كانت معتدا بها ( « 7 » ) رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة ، وكان له الفسخ
--> ( 1 ) أي أن المستأجر يطالب الظالم بالتعويض وليس له حق مطالبة المؤجر . ( 2 ) أي إذا اتلفها ولم يستعملها فكأنه استعملها من ناحية وجوب الأجرة عليه . ( 3 ) أي إما أن تنفسخ الإجارة أو يطالبه بأجرة ما فوته عليه ، فلو استأجر سيارة لنقل متاع إلى بلد آخر وأتلفها المؤجر فللمستأجر الحق بفسخ الإجارة واسترجاع ما دفعه من اجرة السيارة وبين أن لا يسترجع الأجرة ولكن يطالب المؤجر بكلفة تأمين سيارة لنقل البضاعة سواء كان ذلك لصالح المؤجر من الناحية المادية أو لم يكن . ( 4 ) أي أن للمستأجر بعد استلامه للعين المستأجرة حق مطالبة الشخص الذي أتلف بالتعويض . ( 5 ) فيتخير المستأجر بين فسخ العقد أو مطالبة المتلف بالتعويض . ( 6 ) أي ليست فترة طويلة مؤثرة على المستأجر . ( 7 ) أي إن كانت فترة الترميم تحتاج إلى وقت مؤثر على المستأجر .